سليمان بن الأشعث السجستاني

613

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

( 333 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ « 1411 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ؛ مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ . « 1412 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ . « 1413 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ .

--> ( 1411 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 279 ) من طريق أبي داود . . . به . وفي إسناده مصعب بن ثابت . . . ضعيف . يسجد على يده : أي الموضوعة على السرج أو غيره . وفي الحديث : جواز سجود التلاوة على الدابّة . وبه قال . الأحناف والشافعية والحنابلة وقالوا : يومئ بالسجود . ( 1412 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « سجود القرآن » باب « من سجد » ( 2 / 647 ) حديث ( 1075 ) ومسلم في « المساجد ومواضع الصلاة » باب « سجود التلاوة » ( 1 / 103 / 405 ) من طريق عبيد اللّه . . . به . ( 1413 ) انفرد به أبو داود . قال الألباني : منكر بذكر التكبير والمحفوظ كما في الذي قبله » ( 1 / 140 ) . ( قلت ) : وعلته عبد اللّه بن عمر العمري . قال الحافظ في التقريب : ضعيف . في الحديث : التكبير عند الهوى لسجود التلاوة . وعند الرفع منه إذا كان في الصلاة . وبه قال جمهور الفقهاء : إذا كان في غير الصلاة . وقال المالكية والأحناف وأكثر العلماء بعدم التكبير ، وعدم التشهد ، والسلام . وقال الشافعية : إذا كان خارج الصلاة يكبر للإحرام ، ويرفع يديه ويسلم .